السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
845
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الأقوى من كون الإجازة كاشفة وعليه المهر والولد حر ولا يحد حد الزنى وإن كان عالما بالتحريم بل يعزر وإن كان عالما بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة « 1 » وعدم التعزير أيضا وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج ويحد حينئذ حد الزنى إذا كان عالما بالحكم ولم يكن مشتبها من جهة أخرى وعليه المهر بالدخول وإن كانت الأمة أيضا عالمة على الأقوى « 2 » وفي كونه المسمى أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا وجوه بل أقوال أقواها الأخير ويكون الولد لمولى الأمة وأما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهة أخرى فلا يحد ويكون الولد حرا « 3 » نعم ذكر بعضهم أن عليه قيمته يوم سقط حيا ولكن لا دليل عليه في المقام « 4 » ودعوى أنه تفويت لمنفعة الأمة كما ترى « 5 » إذا التفويت إنما جاء من قبل حكم الشارع بالحرية وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولد بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد لأنه انعقد حرا فيكون التفويت في ذلك الوقت 11 - مسألة إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يرده أيضا حتى مات فهل يصح إجازة وارثه له أم لا وجهان أقواهما العدم « 6 » لأنها على فرضها كاشفة ولا يمكن الكشف هنا لأن المفروض أنها كانت للمورث وهو نظير من باع شيئا ثمَّ
--> ( 1 ) بل الظاهر الحرمة على ما هو الصحيح من معنى الكشف نعم يمكن القول بعدم التعزيز لوقوع الخلاف فيه والحدود تدرء بالشبهات ( گلپايگاني ) بناءا على الكشف الحقيقي والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) ( 2 ) تقدم من المصنّف تقوية عدم استحقاق المهر فلا وجه لكونه المسمى أو مهر المثل وينحصر في الأخير بعنوان الأرش بلا ترديد ( قمّيّ ) ( 3 ) لأصالة عدم المملوكية ولما يستفاد من اخبار التزويج على أنها حرة بعد الغاء خصوص العقد والحاقا للشبهة بالعقد حتّى في أن الولد تابع للحر من الوالدين ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر أن الاستيلاد استيفاء للمنفعة من الأمة فيضمنها المستوفى لها ويمكن استفادته من اخبار متفرقة ومن خصوص رواية سماعة ( قمّيّ ) . ( 5 ) لكن لا يبعد دعوى ان ولد الحرّ يعدّ منفعة مستوفاة من أمة الغير عرفا ومعلوم انه يحسب منفعة يوم ولد حيا ويمكن استفادة ذلك من رواية سماعة بعد حمل جملة « يوم تصير إليه » على يوم الولادة اي يوم تصير ذات ولد دون يوم التسليم لأنّها بهذا المعنى غير معمول بها ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل نفوذ إجازة الوارث لا يخلو عن قوة ولكن لا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) .